يلتزم المؤجر بإجراء الإصلاحات الضرورية في المأجور، ولا يجوز تحميل المستأجر عبء ما يدخل في نطاق الصيانة والإصلاح الجوهري اللازم لحفظ العين المؤجرة.
المؤجر مسؤول عن الاصلاحات الضرورية