إذا تنازل المؤجر عن المأجور دون إذن جاز الحكم بالتخلية، إلا إذا كان المأجور مصنعاً أو متجراً وتم بيعُه بكامله وفق الاستثناء المقرر.
تنازل المؤجر عن المأجور دون اذن موجب للتخلية مالم يكن به مصنع او متجر او بيع بكامله