• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنازل المؤجر عن المأجور يوجب التخلية ما لم يثبت أن المحل مصنع أو متجر أو أنه بيع بكامله

إذا تنازل المؤجر عن المأجور دون إذن جاز الحكم بالتخلية، إلا إذا كان المأجور مصنعاً أو متجراً وتم بيعُه بكامله وفق الاستثناء المقرر.

نص الاجتهاد

تنازل المؤجر عن المأجور دون اذن موجب للتخلية مالم يكن به مصنع او متجر او بيع بكامله