• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي كون المستأجر يمارس حرفة معينة للقول إن المحل أجر لهذا الغرض

تكييف العين المؤجرة كمحلٍّ لأجر لا يُستخلص من حرفة المستأجر وحدها، وإنما من طبيعة الانتفاع المتفق عليه واستعمال المأجور فعلاً.

نص الاجتهاد

لا يصح الدفع بأن المحل أجر فقط بسبب حرفة المستأجر