تكييف العين المؤجرة كمحلٍّ لأجر لا يُستخلص من حرفة المستأجر وحدها، وإنما من طبيعة الانتفاع المتفق عليه واستعمال المأجور فعلاً.
لا يصح الدفع بأن المحل أجر فقط بسبب حرفة المستأجر