• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة التي تؤدى تنفيذًا لقرار قضائي لا يُستفاد منها التنازل عن الإثبات بالبينات الأخرى ولا يترتب عليها أثر قانوني

إذا جرى تحليف اليمين الحاسمة تنفيذًا لقرار قضائي لا بطلبٍ اختياري من الخصم، فلا يُفهم من ذلك التنازل عن الإثبات بالبينات الأخرى، ولا تترتب على اليمين المحلوفة في هذه الحالة آثارها القانونية المعتادة.

نص الاجتهاد

إذا تم تحليف اليمين الحاسمة تنفيذا لقرار قضائي فلا يفسر بالتنازل عن الإثبات بالبينات الأخرى لأن مصمم التنازل يكون بطلب التحليف الصادر عفوا عن مدعي الاخلاء لا تنفيذا لقرار قضائي وفي هذه الحالة فإن اليمين المحلوفة غير مرتبة لأي أثر قانوني لها المناقشة: حيث أن الحكم محل المخاصمة قضى بإلزام المدعي عليه طه بإخلاء المأجور وتسليمه للمدعي مهاب خاليا من الشواغل خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ القرار الموما إليه تأسيسا على ثبوت أن العقار مثار النزاع مملوكا من مدعي الإخلاء وأنه يريد السكن فيه.ومن حيث أن المدعي عليه لم يقبل بتلك النتيجة وتقدم بدعواه إلى هذه المحكمة طالبا إبطاله لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة فيما سلف.ومن حيث أن الحكم المشكو منه استثبتت بتعليل سائغ ومقبول أن المدعي عليه بالمخاصمة يملك العقار موضوع الدعوى وأن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين تم في ظل ملكية المدعي بالإخلاء للمأجور ويمضي مهلة السنتين على تملك المذكور للمأجور وأنه لا يملك غير الشقة المطلوب إخلاؤها وبالتالي تحققت المحكمة من توافر شروط دعوى الإخلاء لعلة السكن على النحو المسرود في حيثيات الحكم محل المخاصمة مما لا وجه معه لتخطئتها في هذا الشأن مادام على أسس كافية لحمل النتيجة.ومن حيث أن المدعي بالإخلاء حلف اليمين الحاسمة التي وجهها له المدعى عليه مدعي المخاصمة حول كيدية الدعوى وعدم السكن في المأجور ووصف مما يتوجب الأخذ بالأثر القانوني لليمين المحلوفة ولا وجه لتخطئة الحكم المشكو منه أن هو عمل الآثار القانونية لليمين المحلوفة.ومن حيث أن الحكم المشكو منه رد بتعليل سائغ ومقبول على أسباب المخاصمة حول حماية مدعي المخاصمة من الإخلاء ولم يجادل المذكور في صحة ما استخلصته المحكمة المشكو منها لتركه الوظيفة على نحو يفقده الحماية التي يتمسك مما ينفي عن المحكمة مصدرة الحكم محل المخاصمة الوقوع في الخطأ الذي نسبه مدعي المخاصمة إليها.ومن حيث أن اليمين الحاسمة ملك للمتداعين يوجهها أحدهما إلى الآخر وليس من حق المحكمة الطلب إلى أحدهما توجيهها.ومن حيث أن المدعي عليه بالمخاصمة لم يوجه في دفوعه إلى خصمه اليمين الحاسمة وإنما مدعي المخاصمة هو الذي احتكم إلى ذمة خصمه وطلب تحليفه اليمين الحاسمة بدفعه المؤرخ في 18/11/1990 على النحو الثابت في حيثيات الحكم المشكو منه فالتبس الأمر على المحكمة وكلفت المدعي عليه بالمخاصمة بتصوير اليمين الذي أبدى معارضة في هذا التكليف ثم امتثل إلى طلب المحكمة وصورها مما يجعل التحليف قد تم تنفيذاً لقرار قضائي فلا يفسر بالتنازل عن الإثبات بالبينات الأخرى لأن مصمم التنازل يكون بطلب التحليف الصادر عفوا عن مدعي الإخلاء لا تنفيذاً لقرار قضائي وفي هذه الحالة فإن اليمين المحلوفة غير مرتبة لأي أثر قانوني لها.هذا فضلا على أنه يجوز لمحكمة الموضوع العدول عن القرارات الإعدادية التي اتخذتها أثناء سير الدعوى.ومن حيث أن الحكم المشكو منه علل تعليلا سائغا ومقبولا لعدم أخذه باليمين التي حلفها مدعي المخاصمة على النحو المسرود في حيثيات الحكم الموما إليه فلا وجه لتخطئة الحكم إياه فيما انتهى إليه ورميه بالخطأ المهني الجسيم ما دامت النتيجة التي انتهى إليه تنطبق مع أحكام القانون وما استقر عليه الاجتهاد القضائي مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر أسبابها.لهذه الأسباب ووفقاً لطلب النيابة العامة حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:رفض الدعوى شكلا ورفض طلب التنفيذ.