في دعاوى التعويض الناشئة عن حوادث السير، ينعقد الاختصاص المحلي للمحكمة التي وقع الحادث في منطقتها أو لمحكمة موطن المدعى عليه، وللمتضرر حق الاختيار بينهما.
الاجتهاد القضائي مستقر على انه يحق للمتضرر في حوادث السير إقامة الدعوى امام المحكمة التي وقع الحادث في منطقتها او امام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه