• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمتضرر في حادث السير إقامة الدعوى أمام محكمة وقوع الحادث أو محكمة موطن المدعى عليه

في دعاوى التعويض الناشئة عن حوادث السير، ينعقد الاختصاص المحلي للمحكمة التي وقع الحادث في منطقتها أو لمحكمة موطن المدعى عليه، وللمتضرر حق الاختيار بينهما.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على انه يحق للمتضرر في حوادث السير إقامة الدعوى امام المحكمة التي وقع الحادث في منطقتها او امام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه