• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال الرد على جميع الدفوع لا يعد خطأً مهنياً جسيماً متى كان الحكم مؤسساً على أسبابه

لا يتحقق الخطأ المهني الجسيم بمجرد عدم الرد على بعض أو جميع الدفوع متى كان الحكم مستنداً إلى أسبابه ومحمولاً عليها، وكان ما انتهى إليه موافقاً للقانون.

نص الاجتهاد

إن إغفال الرد على الدفوع كافة لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم متى كان الحكم محمولا على أسبابه المناقشة: من حيث أن دعوى الجهة طالبة المخاصمة تهدف إلى إبطال قرار الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض برقم 2755 تاريخ 7/10/1992 في الدعوى أساس 4435.وحيث أن دعوى المدعي بالمخاصمة تقوم في الأصل على تثبيت شرائه لحصة المدعى عليهم بالمخاصمة من العقار 536 من المنطقة العقارية الخامسة بحمص.وحيث أن دعواه اقترنت بالرد بداية واستئنافاً ونقضاً وكانت دعوى المخاصمة ضده.وحيث أنه إذا كان طالب المخاصمة ينسب لهيئة محكمة النقض إغفال الرد على الدفوع فإن عدم الرد على الدفوع كافة لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم متى كان الحكم محمولاً على أسبابه.وحيث أن محكمة النقض اتجهت لرد دعواه لعدم قيام الدليل الكتابي ولم تأخذ بدفوعه لجهة جواز الإثبات بالبينة الشخصية وما اتجهت إليه إنما يتفق وأحكام القانون.ولم يصدر عن الهيئة المخاصمة أي خطأ مهني جسيم مما يترتب رد الدعوى شكلاً.لذلك حكمت الهيئة العامة بالإجماع:ـ رد الدعوى شكلاً.