• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعدّ الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية، ولا مجرد تفسير القانون

لا يُعدّ الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية، ولا مجرد تفسير القانون، خطأً مهنياً جسيماً إلا إذا بلغ حدّ الانحراف عن المبادئ القانونية الأولية، ويقع عبء بيان ذلك وإثباته على طالب المخاصمة.

نص الاجتهاد

ان الخطأ في التقدير واستخلاص النتائج القانونية لا يشكل خطأ مهنيا جسيما وان تفسير القانون لا ينطوي على الخطأ المهني الجسيم مالم تنحرف المحكمة في التفسير عن المبادئ القانونية الاولية المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى تاريخ 14/2/2003 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي :في الشكل :حيث ان وقائع القضية تتلخص بان المدعي بالمخاصمة بروانت استحصل على احكام قضائية مبرمه وتقضي بتثبيت حق استثمار واستئجار العقار رقم محضر 7988 المنطقة العقارية الخامسة بحلب وقد تنازل المدعى عليه للمدعية لوسنتاك ورفاقه عن هذه الاحكام المبرمة وتعمد لهم بتسليمهم العقار خاليا من الشواغل بموجب تصريح واتفاق خطي لهذا تقدم الدعوى بدعواهم طالبين الزام بتنفيذ الالتزام وقد صدر القرار وفق الادعاء بداية الا ان محكمة الاستئناف قررت فسخ القرار البدائي والحكم بإبطال التصريح والاتفاق واعادة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل الاتفاق وصدقت محكمة النقض المخاصمة هذا القرار وحيث انه بالرجوع الى القرار المخاصم نجده قد ناقش اسباب الطعن بإسهاب وتفصيل ورد على كافة النقاط الواردة في لائحة الطعن وحيث ان استدعاء دعوى المخاصمة جاء خاليا من الاسباب التي تؤكد وتثبت وقوع الهيئة المخاصمة بخطأ مهني جسيم وحيث ان الخطأ في التقدير واستخلاص النتائج القانونية لا يشكل خطأ مهنيا جسيما وان تفسير القانون لا ينطوي على الخطأ المهني الجسيم مالم تنحرف المحكمة في التفسير عن المبادئ القانونية الاولية (( قرار الهيئة العامة مخاصمة رقم 94 تاريخ 27/6/1994/ )) لهذا تقرر بالاتفاق :1 – رد الدعوى شكلا 2 – رد طلب وقف التنفيذ 3 – تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية لصالح الخزينة يحسم منها التامين المسلف4 – تضمين المدعي رسم القرار