إذا وردت هبة على رقبة عقار وتم تسجيلها في السجل العقاري باسم الموهوب له، اعتُبر التسجيل قائماً مقام التسليم فتمّت الهبة وامتنع الرجوع فيها، ولا يصح اعتبارها وصية أو تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت.
إن هبة رقبة العقار وتسجيلها في السجل العقاري باسم الموهوب له يجعل عقد الهبة تاماً ويمنع من الرجوع بالهبة باعتبار أن التسجيل يقوم مقام التسليم، وعليه فإن مثل هذا العقد لا يعتبر مضافاً إلى ما بعد الموت ولا هو بحكم الوصية