• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتعارض التعويض عن قيمة العقار المستولى عليه مع المطالبة بأجر المثل عن حرمان الاستغلال

يجوز الجمع بين التعويض عن قيمة المساحة المستولى عليها والتعويض عن أجر مثلها عن مدة الحرمان من الاستغلال، لأن لكل منهما سببًا وموضوعًا مختلفين: أحدهما عن نزع المنفعة المؤقتة والآخر عن فقدان الملكية في الجزء المستولى عليه.

نص الاجتهاد

لا تعارض بين المطالبة بأصل الحق أي بقيمة المساحة المستولى عليها وبين المطالبة بأجر مثل هذه المساحة لأن أجر المثل هو تعويض عن فترة زمنية محددة أما قيمة العقار فتعويض نهائي عن خروج تلك المساحة من ملكية المالك المناقشة: في المناقشة القانونية والقضاء : حيث أن الدعوى تقوم على طلب إبطال القرار رقم /159/تاريخ 2003/4/16 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثالثة باللاذقية بهيئتها المخاصمة استناداً إلى أسباب المخاصمة المذكورة أعلاه وحيث إن وقائع الدعوى المذكورة في الصفحة الأولى من هذا القرار تضمنت موضوع الدعوى الأصلية وكيفية صدور القرار المخاصم. وحيث أن مدعي المخاصمة أبرز مع استدعاء دعواه صوراً مصدقة عن الأوراق والوثائق المثارة بالدعوى الأصلية. وحيث أنه من الثابت بتلك الوراق والوثائق أن الجهة المدعى عليها وضعت يدها على عقار المدعي منذ عام 1986 و جرفت ترتبه الزراعية وان المدعي لجأ إلى القضاء وطالبها بقيمة الأضرار فتقرر إلزامها بدفع قيمة الأتربة والأضرار و لم يدع عليها بقيمة الحارمان من الاستثمار وفوات المنفعة . وحيث أن اجتهاد محكمة النقض استقر في هذا السياق على ما يلي :- إن وضع اليد على عقار من قبل الإدارة دون صدور مرسوم استملاك يوجب إلزامها بالتعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية قرار نقض رقم 133 تاريخ 30/1/1994 ورقم 1193 تاريخ 10/4/1994. – لا تعارض بين المطالبة بأصل الحق أي بقيمة المساحة المستولى عليها وبين المطالبة بأجر مثل هذه المساحة لأن أجر المثل هو تعويض عن فترة زمنية محددة أما قيمة العقار فتعويض نهائي عن خروج تلك المساحة من ملكية المالك قرار نقض رقم 495 تاريخ 11/3/1002 ورقم 446 تاريخ 1/3/1992. وحيث أن الاجتهاد القضائي المستقر لمحكمة النقض الصادر في الدعاوي المشابهة للدعوى الأصلية ملزم للهيئة المخاصمة وواجب الإتباع وأن إهماله وعدم الأخذ به يعد خطاً مهنياً سيما يستدعي إبطال القرار المخاصم وفق ما أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض ومنه القرار رقم 152 تاريخ 5/5/2003 ورقم 164 تاريخ 18/5/2003 ورقم 3577 تاريخ 3/12/2003. وحيث أن المبدأ القانوني المستفاد من الاجتهاد القضائي المشار إليه أعلاه هو أن مطالبة المدعي بقيمة الأضرار اللاحقة بعقــاره بدعوى سابقة لا تحرمه من المطالبة بأجر مثل ذلك العقار عن طول المدة التي بقي فيها معطلاً عن الاستغلال لزراعي بسبب فعل المدعي عليها اللا مشروع . وحيث أن ما تقدم لا يعني بالضرورة صحة قيمة أجر المثل الذي قضت به محكمة أول درجة ويبقى الحق لمحكمة الاستئناف مصدرة القرار المخاصم مناقشة تقرير الخبرة لجهة الأسس القانونية التي اعتمدها وما إذا كان هناك مبالغة في التقدير أم لا على ضوء مساحة العقار وطبيعته والأخذ بعين الاعتبار قيمة العقارات المجاورة. وحيث أن الهيئة المخاصمة أهملت تطبيق المبدأ القانوني المذكورة أعلاه فيكون قرارها منطوياً على الخطأ المهني الجسيم مما يستدعي إبطاله لذلك وعملاً بأحكام المادة 486 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات تقرر بالإجماع: 1 – قبول الدعوى موضوعا وتثبيت قرار وقف التنفيذ. 2 – إبطال القرار المخاصم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثالثة باللاذقية واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض