• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل سبب الدعوى لا يغير من طبيعتها متى بقي الطلب الأصلي على حاله

إذا بقي الطلب الأصلي على حاله، فإن تعديل السبب القانوني أو الواقعي الذي أقيمت عليه الدعوى لا يمسّ طبيعتها ولا يغيّر وصفها الإجرائي.

نص الاجتهاد

ان تعديل المدعي العلة التي دعته لتقديم دعواه لا يؤثر على الدعوى الأساسية طالما أن طلبه الأساسي بقي على حاله فمثلاً لو طلب المدعي تعديل س دعواه من إبطال العقد لعلة الصورية إلى إبطاله لعلة عدم دفع الثمن فإن ذلك لا يؤثر على الدعوى طالما أن الطلب الأساسي هو طلب إبطال العقد.