• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصرف الشريك المشتاع من مالك الأقلية لا ينفذ في حق باقي الشركاء إلا بإجازتهم، ويُعدّ عدم اعتراضهم على التصرف مع العلم به إجازةً ضمنيةً له

تصرف الشريك المشتاع من مالك الأقلية لا يسري في مواجهة باقي الشركاء إلا بإجازتهم الصريحة أو الضمنية، وتتحقق الإجازة الضمنية من العلم بالتصرف وعدم الاعتراض عليه. كما أن عدم نص القانون على مدة محددة للاعتراض يترك تقديرها للوقائع والاجتهاد، ولا ينهض مجرد الخلاف في هذا التقدير خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

تصرف أحد الشركاء المشتاعين من مالكي الأقلية لا ينفذ بحق باقي المالكين إلا إذا أجاز هذا التصرف باقي المالكين وإن القانون لم يحدد مدة الاعتراض من باقي المالكين على تصرف مالك الأقلية و المدة تبقى مفتوحة . وإذا تصرف أحد الشركاء بالإدارة دون الاعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم في حال ثبوت العلم بالتصرف وعدم الاعتراض الذي يمكن أن يفسر بإجازة ضمنية لتصرفات الأقلية المناقشة: فعن ذلك :من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض رقم أساس 5723 وقرار 372 تاريخ 1994/2/9 لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم مع التضمينات. ومن حيث أن القرار المخاصم في معرض أعمال أحكام المادة /783/ مدني قد أورد بأن تصرف أحد الشركاء المشتاعين من مالكي الأقلية لا ينفذ بحق المالكين إلا إذا أجازوه في حين أن ما ورد في المادة المذكورة هو أنه إذا تصرف أحد الشركاء بالإدارة دون الاعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم فإن ما أورده الحكم لا يرقي إلى مستوى الخطأ المهني الجسيم بحسبان أنه في حال ثبوت العلم بالتصرف وعدم الاعتراض يمكن أن يفسر بإجازة ضمنية لتصرفات الأقلية. ومن حيث أن ما قرره الحكم المخاصم بأن القانون لم يحدد مدة الاعتراض من باقي المالكين المشتاعين على تصرف مالك الأقلية كما أن العلم بهذا التصرف لم يرد دليل ثبوته وهو من قبيل الاجتهاد وتقدير الوقائع فلا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم فضلا عن أن المطالبة بتطبيق أحكام المادة / 20 من قانون الإيجارات المتعلقة بالاستئجار من فضولي تثار اعتبار طالب المخاصمة مستأجرا من فضولي لأنه من أحد أركان الفضالة أن لا يكون الفضولي مالكاً أو وكيلا عن المالك. ومن حيث أن المدعى عليه يوسف (.) ليس خلفاً خاصاً للمؤجر جلبير مالك الأقلية فقط وإنما هو خلف خاص لباقي المالكين المشتاعين أيضاً تبعاً لشرائه كامل العقار فتنتقل إليه كافة حقوقه والتزامات المالكين السابقين والتي منها الاعتراض على الإيجار الواقع على جزء من المال الشائع قبل مالك الأقلية . ومن حيث أن الحكم وأن لم يتطرق لهذه الناحية بأن الاجتهاد القضائي مستقر على أن القصور في تعليل الحكم عدم الرد على دفوع الخصم على فرض وقوعه لا يشكل خطاً مهنياً جسيماً نقض قرار 2091 تاريخ 1986/12/15. ومن حيث أن الحكم المخاصم قد أورد بأن ما يشغله الطاعن كمأجور محدد في عقد الإيجار بالنسبة للمحضر الذي اتفق الطرفان عليه فإذا ما أشغل الطاعن عقاراً آخر غير الذي ورد في عقد الإيجار فغن ذلك لا يسرى على المالك الذي تم إشغال جزء من عقاره دون أن يكون وارداً في عقد الإيجار ولا يمكن أن يحتج تجاهه ملكيته المؤجر لسهام في المحضرين الآخرين. ومن حيث تبين من الأوراق أن المخاصم يشغل جزءاً من العقار 2658 من المنطقة العقارية الخامسة بحلب وفق إقرار الطرفين المتداعيين وأن عقد الإيجار المبرز صورته يتضمن أن العقار المأجور واقع في المحضر 2659 وأن الهيئة المخاصمة قد قررت أشغال المستأجر عقاراً آخر غير الذي ورد في عقد الإيجار لا يسرى على المالك ولم تعتمد دفوع المستأجر لوقوعه في الغلط فإن ذلك لا يعدو الاجتهاد على فرض كونه خاطئاً والاجتهاد القضائي مستقر على أن الأخطاء العادية وإن كانت تشكل سبباً لنقض الحكم إلا أنه من غير الممكن أن ترقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ومن غير الجائز مخاصمة القاضي من أجله نقض قرار 339 تاريخ 1984/3/27/ . الوسيط في شرح قانون المرافعات المصري – رمزي سيف صفحة /66/.ومن حيث أنه على فرض أن المخاصم قد استأجر الدكان من المالك جلبير وعلى فرض أنها تعادل ما يملكه من الأسهم من العقار /2658/ وأن كتابة رقم محضر آخر في عقد الإيجار كان على سبيل الخطأ المادي فإن المالك المؤجر نفسه لا يستطيع وضع يده على حصته معينة من العقار وإشادة البناء عليها طالما أن العقار عبارة عن عرضه بمساحة / 1011/م معدة للبناء ويملكها بتاريخ وضع اليد عليها عدة مالكين على وجه الشيوع وهي بالتالي غير قابلة للقسمة مما يجعله سيء النية بإشادة البناء ومن المتوجب نزع يده عنها عملا باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 34 تاريخ 1978/8/30 وبالتالي فلا يقبل تأخيرها للغير . ولما كان طلب المخاصمة بالاستناد إلى ما ذكر غير مقبول شكلاً لذلك تقرر بالأكثرية وفقاً لمطالبة النيابة العامة : 1 – رد الدعوى شكلاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ