• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهلة الطعن في الأحكام الصادرة برد طلب شهر الإفلاس تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم ولا يشكل الأخذ بهذا الرأي خطأً مهنياً جسيماً

تحديد بدء مهلة الطعن في حكم ردّ طلب شهر الإفلاس من اليوم التالي للتبليغ يتفق مع التفسير الفقهي والقضائي، وأي خطأ في هذا التقدير يبقى خطأً عادياً لا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم القابل للمخاصمة.

نص الاجتهاد

إن تقرير القضاء بأن مهلة الطعن بالأحكام الصادرة برد طلب شهر الإفلاس تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم يتفق مع رأي الفقه ولا يمكن النعي عليه بوقوعه بالخطأ المهني الجسيم. المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة وعلى كافة أوراق القضية ، وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – الحكم الاستئنافي قد صدر وجاهياً في جلسة علنية بتاريخ 1/4/1991 وأن الطعن المقدم ضد هذا الحكم مؤرخ في 12/12/1992 أي بعد أكثر من عشرين شهراً من تاريخ صدوره وإن المادة 614 من قانون التجارة قد جعلت الطعون في الأحكام الصادرة بقضايا الإفلاس تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم مما يجعل الطعن واقعاً بعد المدة القانونية ومستوجب الرد شكلاً خلافاً لما قرره الحكم الناقض المخاصم مما أوقعه في الخطأ الجسيم .2 – استطراداً في الموضوع فإنه لم يثبت في الدعوى أن المدعى عليه متوقف عن دفع ديونه التجارية المستحقة ومع ذلك فإن القرار الناقض قد قضى أنه يتوجب على المحكمة الاستئناف بعد النقض احتسابها لمبلغ الدين غير المتنازع عليه واحتسابها بما يعادلها بالليرات السورية وفق سعر القطع المعمول به بتاريخ الوفاء ومن ثم تكليف المدعى عليه بالدفع فإذا امتنع عن الدفع بعد تكليفه تطبق حكم القانون أي أن تحكم بشهر الإفلاس .في مناقشة أسباب المخاصمة :من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة النقض رقم أساس 6256 قرار 348 تاريخ 24/2/1993 مع التضمينات لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم .ومن حيث أن القرار المخاصم قد قرر بأن مهلة الطعن بالأحكام الصادرة برد طلب شهر الإفلاس تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم واستند في ذلك إلى رأي للمرحوم رزق الله انطاكي في الحقوق التجارية الجزء الثامن فلا يمكن النعي عليه بوقوعه بالخطأ المهني الجسيم وعلى فرض خطأ ذلك الرأي فإنه خطأ عادي يمكن أن يصلح سبباً للطعن فلا يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ولا يجوز مخاصمة القاضي من أجله.من حيث أن ما قرره الحكم المخاصم بأن المدعى عليه قد أقر بأنه مدين للجهة المدعية بمبلغ 3414918 مارك غربي وقد وافقت الجهة المدعية على قبضه توقياً من إفلاس المدعى عليه وكانت الأنظمة بتاريخ الاتفاقية وبعدها تسمح بحمل القطع الأجنبي إلى المصرف المأذون والحصول على المبلغ المعادل له بالليرات السورية وهذا ما يؤكد على عدم وجود خلاف على سعر الصرف مما يجعل الدين غير منازع فيه ومستحق الأداء وأن الاجتهاد القضائي استقر على أنه طالما تبين للمحكمة وجود مبلغ دين مستحق الأداء وغير منازع فيه تكلف المدين بدفعه فإذا تخلف أشهرت إفلاسه واستشهد القرار المخاصم برأي الأستاذ ادوار عيد في كتابه أحكام الإفلاس وبرأي الأستاذ الياس ناصيف وخلص القرار المخاصم إلى مطالبة محكمة الموضوع بتكليف المدعى عليه لدفع المبلغ الخاص من النزاع والمستحق الأداء تحت طائلة شهر إفلاسه .ومن حيث أن القرار المخاصم قد أعمل حكم القانون لهذه الناحية فهو سليم ولا يمكن وصمه بالخطأ المهني الجسيم .لذلك تقرر بالإجماع ووفقاً لمطالبة النيابة العامة :1 – رد الدعوى شكلاً .2 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية لصالح الخزينة واقتطاع مبلغ التأمين المدفوع منها .3 – تضمينه الرسوم والمصاريف والأتعاب .