• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصلح تخمين الدوائر المالية سنداً لتقدير القيمة الشرائية للمأجور عند تحديد بدل الإيجار

إذا خصّ المشرّع أو الاجتهاد وسيلةً معينة لتقدير القيمة الشرائية للمأجور وصولًا إلى بدل الإيجار، فلا يجوز الاستناد إلى تخمين الدوائر المالية بوصفه مستندًا كافيًا أو بديلًا عن تلك الوسيلة الخاصة.

نص الاجتهاد

ان تخمين الدوائر المالية لا يصلح مستندا لتقدير القيمة الشرائية للمأجور التي اخذ لها طريقا خاصا في معرفة الوصول الى بدل الايجار .