إذا خصّ المشرّع أو الاجتهاد وسيلةً معينة لتقدير القيمة الشرائية للمأجور وصولًا إلى بدل الإيجار، فلا يجوز الاستناد إلى تخمين الدوائر المالية بوصفه مستندًا كافيًا أو بديلًا عن تلك الوسيلة الخاصة.
ان تخمين الدوائر المالية لا يصلح مستندا لتقدير القيمة الشرائية للمأجور التي اخذ لها طريقا خاصا في معرفة الوصول الى بدل الايجار .