• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحتسب أجور الساعات الإضافية وبدل المهمات على أساس الأجر أو الراتب الشهري المقطوع دون إدخال تعويض الاختصاص أو غيره من التعويضات

إذا نصّ القانون على احتساب أجر العمل الإضافي أو بدل المهمات على أساس الأجر أو الراتب الشهري المقطوع، فإن العبرة تكون بالأجر الأساسي المقطوع دون التعويضات الملحقة، ولا يجوز إدخال تعويض اختصاص محدد قانوناً في أساس الحساب.

نص الاجتهاد

تعويض الاختصاص مقرر ومحدد في القانون ومن غير الجائز تجاوز مقدار هذا التعويض تحت أي ستار فلا يمكن إدخاله في حساب الاستحقاق من الأجور للعمل الإضافي وبدل المهمات تحتسب أجور الساعات الإضافية وبدل المهمات على أساس الأجر أو الراتب الشهري المقطوع دون إضافة تعويض الاختصاص أو غيره من التعويضات المناقشة: النظر بالطلب :من حيث أن تعويض الاختصاص مقرر ومحدد بالقانون فإنه من غير الجائز تجاوز مقدار هذا التعويض تحت أي ستارة وبالتالي فإنه لا يمكن إدخاله في حساب الاستحقاق من الأجور العمل الإضافي وبدل المهمات لأن ذلك ما يؤدي إلى زيادة النسبة المقررة لذلك التعويض . ومن حيث أن المادة 121 من قانون العمل الموحد قد نصت على أن تحتسب أجور العمل الإضافي على أساس الأجر أو الراتب الشهري المقطوع فإن من ذلك دلالة على أن الأجر المتوجب احتسابه في معرض أجور العمل الإضافي هو الأجر من دون تعويض الاختصاص بدليل إيراد المشرع أو الراتب الشهري المقطوع ولا يعقل التفريق بين عبارة الأجر وعبارة الراتب الشهري المقطوع أن ذلك مؤيد ينص المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته . ومن حيث أن المادة الثالثة من قانون العمل والتي اعتبرت من قبيل الأجر كل ما يعطي للعامل من علاوات وتعويضات فإن محال الأخذ خلال العمل الأساسي للعامل إذ يتوجب إعطاءه كامل أجره شاملاً العلاوات والتعويضات أو حين تصفيته حقوقه وإعطائه تعويض التسريح أو مكافأة نهاية الخدمة إذ يتوجب الحساب على أساس ما كان يتقاضاه العامل فعلاً من راتب مقطوع التعويضات والقول بغير هذا التفسير للمادة المذكورة يتعارض مع أحكام المادة 121 من قانون العمل الموحد ولا يتصور وقوع تناقض بين أحكام قانون العمل . لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة :1 – تقرير المبدأ التالي : تحتسب أجور الساعات الإضافية وبدل المهمات على أساس الأجر أو الراتب الشهري المقطوع دون إضافة تعويض الاختصاص أو غيره من التعويضات الأخرى والعدول عن كل اجتهاد مخالف. 2 – تعميم هذا القرار على كافة المحاكم والدوائر القضائية .