• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة التحكيم تُبطل أثر التقرير السابق ولا يلتزم الحكمان الجديدان بما ورد فيه

إذا أُعيد التحكيم بعد تقديم التقرير الأول، انعدم أثر هذا التقرير ولم يعد له حجية أو إلزام، ويكون المحكمان الجديدان حرّين في تقديرهما غير مقيّدين بما ورد سابقاً، ويجب اعتماد التقرير اللاحق بوصفه التقرير الواجب الاعتداد به.

نص الاجتهاد

إذا قدم المحكمان تقريرهما، وجرى بعد ذلك تحكيم جديد، يصبح تقرير الحكمين السابقين كأنه لم يكن، والمحكمان الجديدان غير مقيدين برأي ورد في التحكيم السابق، ومن المتوجب اعتماد التقرير الثاني، ولو كان يتضمن إلزاما بحق أحد الزوجين يزيد عما ورد بتقرير الحكمين السابقين الملغي. المناقشة: فعن ذلك :من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال القرار الصادر عن الغرفة الشرعية في محكمة النقض رقم 1000/2153 تاريخ 1993/7/28 لوقوعه في الخطأ ، ومن حيث أن ما قرره القرار المخاصم من أنه في حال إعادة التحكيم مجدداً يصبح تقرير الحكمين السابقين كأن لم يكن وبالتالي فإن تقرير الحكمين الجديدين في غير مقيد برأي ورد في التحكيم السابق ومن المتوجب اعتماد التقرير الثاني ولو كان يتضمن إلزاماً بحق أحد الزوجين يزيد عما ورد بتقرير الحكمين الملغي فإن ذلك لا يعدو الاجتهاد ولا يشكل خطا مهنياً جسيماً . لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة : 1 – رد الدعوة شكلاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ