• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان أسباب المخالفة والتنصيص على صدور الحكم بالأكثرية أو بالإجماع وإلا كان عرضة للنقض

وجوب تدوين أسباب المخالفة والتنصيص على أن الحكم صدر بالأكثرية أو بالإجماع، وإلا كان الحكم عرضة للنقض.

نص الاجتهاد

يجب تدوين أسباب المخالفة والنص على ان الحكم صدر بالأكثرية أو بالإجماع تحت طائلة النقض