وجوب تدوين أسباب المخالفة والتنصيص على أن الحكم صدر بالأكثرية أو بالإجماع، وإلا كان الحكم عرضة للنقض.
يجب تدوين أسباب المخالفة والنص على ان الحكم صدر بالأكثرية أو بالإجماع تحت طائلة النقض