تبديل السيارة ومطابقة أرقامها وتقرير التزوير أو عدمه من المسائل الفنية التي يختص بها أهل الخبرة
كلما كانت المسألة متعلقة بتبديل السيارة أو مطابقة أرقامها أو التحقق من وجود التزوير من عدمه، وجب أن تُحسم بوساطة الخبرة الفنية المختصة لا بمجرد الاستنتاج القضائي المجرد.
نص الاجتهاد
تبديل السيارة ومطابقة ارقامها وتقرير التزوير أو عدمه أمور فنية