المسائل الفنية التي يقتضي الفصل فيها علماً فنياً خاصاً لا يجوز أن تُحسم بمجرد المعاينة أو المشاهدة، وإنما يجب اللجوء إلى الخبرة القضائية تحت إشراف المحكمة.
اصدار الحكم استنادا الى مشاهدة الجمارك في قضية فنية بحتة هو في غير محله القانوني لابد من الخبرة في هذه الأمور تحت أشراف المحكمة