• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الفصل في المسائل الفنية الجمركية بمجرد المعاينة ويتعين الاستعانة بخبرة تحت إشراف المحكمة

المسائل الفنية التي يقتضي الفصل فيها علماً فنياً خاصاً لا يجوز أن تُحسم بمجرد المعاينة أو المشاهدة، وإنما يجب اللجوء إلى الخبرة القضائية تحت إشراف المحكمة.

نص الاجتهاد

اصدار الحكم استنادا الى مشاهدة الجمارك في قضية فنية بحتة هو في غير محله القانوني لابد من الخبرة في هذه الأمور تحت أشراف المحكمة