• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة والأخذ بها أو إهمالها من إطلاقات محكمة الموضوع

تقدير الخبرة والأخذ بها أو إهمالها من إطلاقات محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة بالأخذ بتقرير الخبير متى رأت فيه ما يبرر طرحه أو ترجيح غيره، ولا معقب عليها في ذلك ما دام تقديرها سائغاً.

نص الاجتهاد

تقدير الخبرة ومدى الاخذ بها أو إهمالها تستقل بها محكمة الاساس دون معقب