تقدير الخبرة والأخذ بها أو إهمالها من إطلاقات محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة بالأخذ بتقرير الخبير متى رأت فيه ما يبرر طرحه أو ترجيح غيره، ولا معقب عليها في ذلك ما دام تقديرها سائغاً.
تقدير الخبرة ومدى الاخذ بها أو إهمالها تستقل بها محكمة الاساس دون معقب