الدفع بسبق الفصل في الدعوى لا يُقبل إلا عند اتحاد موضوع الدعوى الجديدة مع موضوع الدعوى التي فصل فيها حكمٌ قطعي سابق.
يشترط لقبول الدفع بسبق الفصل في الدعوى ان يكون موضوع الدعوى الجديدة هو ذات الموضوع الذي اقترن بحكم حاز الدرجة القطعية