• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتحاد مصدر الحقين لا يجيز التمسك بحجية القضية المحسومة في أحدهما لدفع الدعوى الأخرى

لا تقوم حجية القضية المحسومة لمجرد اشتراك الحقين في مصدر واحد؛ إذ يجب لتوافرها اتحاد الموضوع والسبب والأطراف وفق مقتضياتها القانونية.

نص الاجتهاد

ان تعلق الحقين المختلقين بمصدر واحد لا يكفي للاحتجاج بقوة القضية الحاسمة للنزاع في احداهما من اجل دفع الدعوى الاخرى