لا تقوم حجية القضية المحسومة لمجرد اشتراك الحقين في مصدر واحد؛ إذ يجب لتوافرها اتحاد الموضوع والسبب والأطراف وفق مقتضياتها القانونية.
ان تعلق الحقين المختلقين بمصدر واحد لا يكفي للاحتجاج بقوة القضية الحاسمة للنزاع في احداهما من اجل دفع الدعوى الاخرى