• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقديم الاستدعاء وعدم دفع السلفة لعدم تقديرها

المدعي الشخصي لا يُلزم بتعجيل سلفة الرسوم والنفقات من تلقاء نفسه قبل تقديرها، فإذا نصّ على ادعائه الشخصي صراحةً في الشكوى أو في تصريح لاحق ثبتت صفته، ولا يقدح فيها عدم الدفع الناجم عن عدم التقدير أو عن تقصير الجهة القضائية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 – الشكاوى/مادة 64/ – مدعي شخصي – تقديمه الاستدعاء وعدم دفعه السلفة لعدم تقديرها. – المدعي الشخصي ليس مجبراً على دفع السلفة وتعجيلها من تلقاء نفسه. ولما كانت المادة 63 من الأصول الجزائية تركت الخيار للشاكي أن يتخذ صفة المدعي الشخصي في جميع أدوار الدعوى حتى ختام المحاكمة البداية وكانت المادة 60 من القانون المذكور نصت على أنه لا يعد للشاكي مدعياً شخصياً إلا إذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى أو في تصريح خطي لاحق أو ادعى في أحدهما بتعويضات شخصية وعليه أن يعجل النفقات والرسوم وفقاً للأكام الخاصة بها. ولما كان المدعي أحمد بن يوسف. اتخذ صفة الادعاء الشخصي باستدعائه المؤرخ في 11 / 12 / 1956 المقدم لقاضي صلح قطنا الذي أجرى التحقيق الأولي وهذا بدوره أحاله إلى النيابة العامة بدمشق الحاقاً لاضبارة التحقيق المرسلة بتاريخ 6 / 12 / 1956 تحت رقم 3805 لتكليفه لدفع السلفة بعد تقديرها. ولما كان قاضي التحقيق الذي وضع يده على الدعوى لم يبحث بأمرها وكان القاضي البدائي قد ذهل عن دعوته وتكليفه لتعجيلها بعد تقديرها. باعتبارها منوطة لرأيه لعدم ورود نص بتحديدها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية الصادر بالمرسوم رقم 105 وتاريخ 4 / 10 / 1953 . ولما كان هذا الذهول من قاضي التحقيق ومن القاضي البدائي لا يؤثر في الصفة التي اتخذها المدعي باستدعائه المذكور صراحة عملاً بالفقرة الأولى من المادة 60 المبحوث عنها لأنه ليس مجبراً على دفع السلفة وتعجيلها من تلقاء نفسه قبل تقديرها وبالتالي لا يمكن أن يعتبر مسؤولاً عن عمل غير مكلف قانوناً بالقيام به. ولما كانت محكمة الاستئناف في اعتبارها أن المدعي لم يتخذ صفة الادعاء الشخصي لأنه لم يدفع السلفة وفقاً لأحكام المادة 63 المذكورة وردها لاستدعاء استئنافه خلافاً لأحكام القانون ولاجتهاد محكمة التمييز امستمر والمؤيد بقرارها المؤرخ في 31 آذار 1954 رقم 441 أساس و472 قرار يجعل حكمها المميز مختلاً وجديراً بالنقض عملاً بالمادة 342 من الأصول الجزائية لصالح الادعاء الشخصي لعدم وقوع التميز من النيابة العامة. لذلك تقرر بالاجماع خلافاً للبلاغ نقض الحكم المميز موضوعاً. ( لعام 1958)