وجوب تسبيب مقدار الغرامة وبيان كيفية احتسابها بياناً كافياً يتيح معرفة الأساس الذي انتهت إليه المحكمة في الرقم المحكوم به.
على المحكمة ان تبين كيفية حساب الغرامة ومقدارها حتى انتهت الى الرقم المحكوم به