• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود حدث في القضية يقتضي استدعاء وليه وحضور وكيل عن الولي كاف فلا يجوز للمحكمة ايقاف ملاحقة الحدث بذريعة عدم حضور الولي

وجود الحدث في القضية يوجب استدعاء وليّه، ويكفي حضور وكيلٍ عن الولي، فلا يصح إيقاف ملاحقة الحدث لمجرد عدم حضور الولي شخصياً.

نص الاجتهاد

وجود حدث في القضية يقتضي استدعاء وليه وحضور وكيل عن الولي كاف فلا يجوز للمحكمة ايقاف ملاحقة الحدث بذريعة عدم حضور الولي