وجود الحدث في القضية يوجب استدعاء وليّه، ويكفي حضور وكيلٍ عن الولي، فلا يصح إيقاف ملاحقة الحدث لمجرد عدم حضور الولي شخصياً.
وجود حدث في القضية يقتضي استدعاء وليه وحضور وكيل عن الولي كاف فلا يجوز للمحكمة ايقاف ملاحقة الحدث بذريعة عدم حضور الولي