• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وان كان اعتراف المدعى عليه يؤلف دليلاً، إلا ان الدليل يقبل إثبات العكس، كما هو صريح المادة 192 جمارك

في المخالفات الجمركية، لا تكون أقوال المدعى عليه أو اعترافه حجةً لازمة إذا قامت بينةٌ أخرى تُثبت خلافه؛ وللمحكمة سلطة تقدير البينات والأخذ بأقوال الشهود متى كانت سائغة ومؤدية للنتيجة. كما أن عدم اقتران المخالفة بالمصادرة قد يؤثر في قيام المسؤولية أو في أثرها الجزائي بحسب الواقعة.

نص الاجتهاد

وان كان اعتراف المدعى عليه يؤلف دليلاً، إلا ان الدليل يقبل إثبات العكس، كما هو صريح المادة 192 جمارك.أقوال الشهود وسيلة صالحة للأثبات يمكن ان يستخلص منها دليل على عدم صحة أقوال المدعى عليهما التي رجعا عنها, اضافة الى ان المخالفة لم تقترن بالمصادرة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليهما هي التصدير تهريباً لكمية من المازوت ناجية من الحجز.وحيث ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم المساءلة فكان هذا الطعن. وحيث انه وان كان اعتراف المدعى عليهما يؤلف دليلا إلا أن هذا الدليل يقبل إثبات العكس كما هو عليه صريح المادة (192) جمارك.وحيث أن المحكمة لم تشأ الأخذ بالاعتراف المذكور وأخذت بالدليل المساق. وهي أقوال الشهود المستمعين أمام محكمة الموضوع، وقد بينت العلل والأسباب لذلك، وان أقوال الشهود والتي هي وسيلة صالحة للإثبات يمكن ان يستخلص منها دليل على عدم صحة أقوال المدعى عليهما والتي رجعا عنها. فلا معقب على محكمة الموضوع فيما انتهت إليه إضافة إلى أن المخالفة لم تقترن بالمصادرة. وقد ناقشت المحكمة أقوال الجهة المستأنفة الطاعنة. فإن كافة أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يستدعي رفضها.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم. 3 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها.