• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال نقص أو زيادة البضاعة عما جاء في المانيفست فإن المخالفة تحكمها المادة 255 من قانون الجمارك التي تقضي بفرض غرامة من جراء مخالفة

مخالفة نقص أو زيادة البضاعة عن المانيفست تُكيَّف كمخالفة بيان حمولة مغاير للحقيقة، وتخضع للغرامة المحددة في المادة 255 من قانون الجمارك، ولا يعيب الحكم اعتماده هذا التكييف متى كان ثابتاً بالأوراق.

نص الاجتهاد

في حال نقص أو زيادة البضاعة عما جاء في المانيفست فإن المخالفة تحكمها المادة 255 من قانون الجمارك التي تقضي بفرض غرامة من جراء مخالفة الحمولة للحقيقة المناقشة: مناقشة وجوه الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للجهة المطعون ضدها هي مخالفة نقص مانیفست.وحيث ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى فسخ الحكم الجمركي جزئياً وقضى بالحكم بمبلغ 2500 ليرة سورية ورد الدعوى بالزيادة.وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاءه إلى هذه النتيجة للأسباب المبينة في لائحة الطعن.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه انتهت إلى المساءلة على أساس بيان مغاير للحقيقة.ولما كانت المحكمة عللت قرارها لجهة المخالفة فإن إدارة الجمارك قبلت بكتاب التصحيح المبرز في ملف القضية واعتبرت ذلك بياناً مخالفاً للحقيقة وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة (255) جمارك.ولما كانت المادة (255) جمارك نصت صراحة في فقرتها الرابعة على فرض غرامة من 2500 ليرة إلى 5000 ليرة سورية عن مخالفة وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولةولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عالجت الدعوى وفق هذه المبادئ القانونية ولا تنال منه أسباب الطعن. مما يتعين رفضها.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن موضوعا. 2 – إعفاء الإدارة من الرسم.