• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضبط المخابرات المتعلق ببضاعة ناجية من الحجز لا يكتسب حجيةً ثبوتيةً مطلقة

إذا كان ضبط المخالفة لا يقوم على معاينة واقعة التهريب بسبب عدم حجز البضاعة المهربة، فلا تكون له قوة ثبوتية مطلقة، ويظل الاعتراف الوارد فيه إقراراً غير قضائي تخضع قيمته لسلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولها قبول الرجوع عنه متى اطمأنت إليه.

نص الاجتهاد

ضبط المخابرات حول بضاعة ناجية من الحجز لا يتمتع بقوة ثبوتية الاعتراف الصادر عن الشخص في ضبط هذه المخالفة لا يعدو كونه إقراراً غير قضائي، ولمحكمة الموضوع تقدير قيمته كما انها تملك قبول الرجوع عنه المناقشة: مناقشة وجوه الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لكمية من الحديد ناجية من الحجز وحيث ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلةوحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاءه إلى هذه النتيجة للأسباب المبينة في لائحة الطعن.ومن حيث أنه بالرجوع إلى ملف الدعوى تبين أن رجال المخابرات منظمي الضبط لم يتحققوا من واقعة التهريب لعدم حجز البضاعة المهربة، لذا فإن الضبط لهذه الناحية لا يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة.وحيث ان الدليل المسابق على التهريب هي أقوال المطعون ضده في ضبط المخالفة و التي رجع عنها أمام المحكمةوحيث ان الاعتراف الصادر عن المطعون ضده في ضبط المخالفة لا يعدو كونه إقراراً غير قضائي ولمحكمة الموضوع تقدير قيمته في الإثبات، وان تقبل الرجوع عنه كما هو عليه الاجتهاد المستقر.ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تشأ الأخذ بإقرار المطعون ضده في ضبط المخالفة واقتنعت برجوعه عنه للأسباب التي أوضحتها وذكرتها في قراره.وحيث ان الحكم يغدو بمنجاة عما رمته به الجهة الطاعنة ومحصناً من عوامل النقض مما يوجب رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن موضوعا.2 – عدم البحث بالرسم للإعفاء القانوني. 3 – إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.