• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القرار الذي تتخذه لجنة الطعون المنصوص عليها في قانون انما تنصرف قطعيته الى صلاح السيارة أو عدم صلاحها للسير ولا ينصرف الى المشاهدات

القطعية المقررة لقرار لجنة الطعون تقتصر على المسألة التي خُوّلت الفصل فيها صراحةً، ولا تمنع القضاء من مناقشة الوقائع الفنية الأخرى المرتبطة بالمخالفة متى كانت قابلة للإثبات والتمحيص أمامه، ويظل تقدير الخبرة من سلطة محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

إن القرار الذي تتخذه لجنة الطعون المنصوص عليها في قانون انما تنصرف قطعيته الى صلاح السيارة أو عدم صلاحها للسير ولا ينصرف الى المشاهدات المتعلقة بتبديل قطع السيارة واذا كان للجمارك الاستعانة بما ورد في مشاهدات اللجنة المكلفة بالفحوص الفنية ولجنة الطعون فإن هذا ليس من شأنه عدم إخضاع المشاهدات للبحث أمام القضاء المناقشة: مناقشة وجوه الطعنحيث ان المخالفة المسندة للمطعون ضدها هي الاستيراد تهريباً للسيارة موضوع الدعوى.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي بإلزام الجهة المدعى عليها بتجديد ترخيص السيارة موضوع الدعوى لثبوت نظامية هيكلها ومنع معارضتها للمدعي من تجديد ترخيص السيارة ورد دعوى الجهة المدعى عليها المتقابلة.حيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاءه لهذه النتيجة للأسباب التي بينتها في لائحة الطعن.وحيث ان القرار الذي تتخذه لجنة الطعون المنصوص عنها في قانون السير تنصرف قطعيه إلى صلاح السيارة أو عدم صلاحيتها للسير وليس إلى المشاهدات المتعلقة بتبديل قطع السيارة. وإذا كان للجمارك الاستعانة بها، أي بما ورد في مشاهدات اللجنة المكلفة بالفحوص الفنية ولجنة الطعون، فإن ذلك كما هو عليه الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض ليس من شأنه عدم إخضاع المشاهدات للبحث والحقيقة أمام القضاء والوصول إلى النتيجة التي بينها.لذا فإن ما أثير في السبب الأول متعين الرفض.ولما كانت المحكمة لم تأخذ بتقرير لجنة الطعون وأخذت بالخبرة الجارية أمامها وبنت حكمها عليها قد بينت الأسباب التي دعتها إلى الأخذ بما أخذتولما كانت الخبرة قد جرت وفق الأصول والقانون وكان تقدير الخبرة والأخذ بها أو إهمالها هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الأساس، خاصة وان الخبرة لم يشبها أي نقص أو غموض يستدعيان إعادتها. لذلك لا معقب على محكمة الموضوع فيما انتهت إليه وخاصة ان المطاعن المثارة على الخبرة لا تخرج عن كونها أسباباً أثيرت أمام محكمة الموضوع وجرت مناقشتها ومجملها أمور موضوعية يعود تقديرها لتلك المحكمة. لذا فإن ما أثير في السببين الثاني والثالث مستلزم الرفض أيضاً وحيث ان الحكم المطعون فيه بما ذهب إليه من تعليل في محله القانوني ولا تنال منه الأسباب الواردة في لائحة الطعن مما يتعين معه رفض الطعن موضوعا.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن موضوعا. 2 – عدم البحث بالرسم للإعفاء القانوني.