كل ما يصدر عن ذوي الشأن من إقرارات أو إفادات أو معلومات يُعدّ قابلاً لإثبات العكس، ولا يتوقف دحضه على سلوك طريق الادعاء بالتزوير؛ ويُسأل عن المخالفة الجمركية من ثبتت مشاركته أو علمه أو فعله المادي دون غيره.
ما يرد على لسان ذوي الشأن من اقرارات او افادات او معلومات قابل لا ثبات العكس ولا حاجة الى الادعاء بتزويرها المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للمطعون ضدهم هي الاستيراد تهريبا لقضبان نحاس ومضختين وزوايا حديدية.وحيث ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى الحكم على المدعى عليه بشير بالغرامة ورد الدعوى لغير ذلك فكان هذا الطعن.وحيث تبين لمحكمة الموضوع ان المطعون ضده بشير كان يخفي مضختي المازوت ضمن صندوق السيارة العائدة له، ولم يتبين أن باقي المطعون ضدهم كانوا على معرفة أو اتفاق مع المذكور، فإن مساءلته عن المخالفة دون الباقين له ما يؤيدهوحيث ان ما يرد على لسان ذوي الشأن من إقرارات أو إفادات أو معلومات فإنها قابلة لإثبات العكس ولا حاجة للادعاء بالتزوير بشأنها ( 192 جمارك ) فتبقى كافة أسباب الطعن قاصرة عن النيل من سلامة الحكم المطعون فيه لخلوها من عوامل النقض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن. 2 – إعفاء الإدارة من الرسم.