• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إحالة الموظف على التقاعد بغير حق توجب تعويضه عن الأجور التي حرم منها ولو مارس عملاً آخر خلال تلك المدة

إذا أُحيل الموظف على التقاعد أو أُبعد عن الخدمة بقرار غير مشروع، فله طلب التعويض عن الضرر المتمثل في الأجور التي حُرم منها خلال مدة الحرمان، ويُفترض الضرر في حدود الراتب المقطوع ما دامت العلاقة الوظيفية لم تنتهِ بسبب قانوني صحيح.

نص الاجتهاد

إن الموظف المتضرر من إحالته على التقاعد بصورة غير مشروعة يملك حق المطالبة بالتعويض عليه عما لحقه من أضرار بما يعادل الرواتب التي حرم منها مدة معينة من الزمن ولا يحول دون تعاطيه أعمالاً أخرى خلال المدة المذكورة المناقشة: لما كان لدى المحكمة خطأ الدائرة المدعى عليها بإحالة المدعي على التقاعد بالقرار الصادر عنها بتاريخ 7/12/1955 ورقم 2696 وبإلغاء هذا القرار من قبل المحكمة العليا بقرارها رقم 75 الصادر في 7/3/1956 وإعادته إلى الخدمة من قبل الدائرة المدعى عليها بتاريخ 24/3/1956 بموجب القرار رقم 649 وكان المدعي المتضرر من إحالته على التقاعد بصورة غير مشروعة يملك حق المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار عملاً بالمادة 164 من القانون المدني.وكان حق المدعي براتبه يبقى قائماً ما دامت الرابطة القانونية القائمة بينه وبين الدولة لم تفصل بسبب قانوني صحيح. وكان لا محل للقول بأن المدعي لم يتضرر بسبب تعاطيه أعمالاً أخرى عندما حرم من وظيفته عوضت عليه ما فاته من كسب وما لحقه من ضرر لأن حرمان الموظف من راتبه مدة معينة من الزمن دون وجه قانوني يلحق به ضرراً مفترضاً يجب التعويض عليه بحدود ما تضرر به. وكانت المحكمة حددت الضرر بحدود الراتب الذي كان يتقاضاه حين فصله من الخدمة. وكان ما أدلت به الجهة المميزة من طعن لا ينال من الحكم الذي وجد بما بني عليه من تعليل موافقاً للقانون وجديراً بالتصديق.