الأصل مسؤولية الناقل عن أي نقص يُكتشف في وزن البضاعة، ولا تنتفي هذه المسؤولية إلا بإبراز مستندات قاطعة الدلالة تفسر النقص وتبرره.
ان الناقل هو المسؤول عن النقص المكتشف في وزن البضاعة ما لم يبرز مستندات ثابتة الدلالة تبرر هذا النقص المناقشة: مناقشة وجوه الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للجهة المطعون ضدها هي نقص في وزن المانيفست المحركات وقطع تبديل مستعملة. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى فسخ الحكم الجمركي القاضي بالمساءلة وقرر رد الدعوى.وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاءه لهذه النتيجة للأسباب المبينة في لائحة الطعن وحيث أنه يبدو من ضبط المخالفة والذي هو وسيلة صالحة للإثبات وجود نقص في الوزن.وحيث ان الناقل هو المسؤول عن النقص المكتشف في الوزن ما لم يبرز مستندات ثابتة الدلالة تبرر هذا النقص ومن حيث ان سير الحكم المطعون فيه خلاف النهج القانوني المذكور أعلاه يجعله عرضة للنقض مما يوجب نقضه ويتيح للطرفين إثارة كافة دفوعهما أمام محكمة الموضوع.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – نقض القرار المطعون فيه.2 – تضمين الطرف الخاسر في النتيجة الرسوم والمصاريف ان لم يكن معفياً منها. 3 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني.