إذا كان النزاع متعلقاً بنقص وزن البضاعة أثناء النقل البحري، وجب على المحكمة أن تتحقق من طبيعة البضاعة ومدى تأثرها بالعوامل الجوية، لأن مسؤولية الناقل عن نقص الوزن قائمة ما لم يثبت أنه تحفظ في وثيقة الشحن، ويقع عليه عبء إثبات هذا التحفظ.
على المحكمة ان تبين ما إذا كانت البضاعة ( مخمل ) تتأثر بالعوامل الجوية أم لا. ان الناقل مسؤول عن نقص الوزن، إلا إذا تحفظ بوثيقة الشحن. وهو المكلف بإثبات ذلك. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للجهة المدعى عليها هي نقص مانيفست وان الحكم المطعون به انتهى إلى عدم المساءلة فكان هذا الطعن.وحيث ان المحكمة لم تقل كلمتها فيما إذا كان المخمل يتأثر بالعوامل الجوية أم لا. وان الناقل مسؤول عن نقص الوزن إلا إذا تحفظ في وثيقة الشحن وهو المكلف بإثبات ذلك.وحيث ان الحكم المطعون فيه قد ناقش الدعوى على خلاف ذلك فيكون عرضة للنقض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – نقض الحكم.2 – الرسم بعهدة الطرف الخاسر ما لم يكن معفى منه. 3 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني.