• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بالمصادرة مالم تبين المحكمة المستند القانوني

الحكم بالمصادرة لا يصح إلا إذا بيّنت المحكمة المستند القانوني الذي يجيزها ويُسندها.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم بالمصادرة مالم تبين المحكمة المستند القانوني بذلك