• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم الرد على كافة الدفوع والاسباب المثارة على فرض وقوعه لا يشكل خطا مهنيا جسيما مادام الحكم قد انتهى الى ما يتفق وحكم القانون

لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد إغفال الرد على بعض الدفوع أو لأجل خطأٍ في التقدير، إذا كان الحكم النهائي صحيحاً ومتفقاً مع القانون والنتيجة التي انتهى إليها سليمة.

نص الاجتهاد

ان عدم الرد على كافة الدفوع والاسباب المثارة على فرض وقوعه لا يشكل خطا مهنيا جسيما مادام الحكم قد انتهى الى ما يتفق وحكم القانون المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 7/11/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:اسباب المخاصمة:1 – الادعاء بالسرقة كيدي ولا اساس له من الصحة ومفتقر الى الدليل والهيئة مصدرة القرار المخاصم وقعت بالتناقض لجهة اعتماد دليل لم يثبت حصول السرقة الموصوفة ولا يجوز الحكم على احد لمجرد الشك والشبهة والادانة بجرم جنائي الوصف لابد من ان يبنى على الجرم واليقين 2 – الهيئة مصدرة القرار المخاصم تجاهلت معظم دفوع المتهم ولم تأخذ بها وان التفاتها عن الوثائق المنتجة بالدعوى يشكل خطا مهنيا جسيما يوجب ابطال الحكم في الشكل :من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على طلب ابطال الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية الثانية في محكمة النقض رقم 2457 اساس 1762 تاريخ 19/12/2005 والزام المدعى عليهم بالعطل والضرر لوقوع الهيئة مصدرة الحكم المخاصم بالخطأ المهني الجسيممن حيث ان وقائع الدعوى الاصلية تتلخص بان الشاكي كان قد تعرف على المتهم (مدعي المخاصمة ) احمد وزميله مالك واقتراح بتبادل الزيارات وفي احدى المرات دخل المتهم احمد البراكة التي كان يقيم فيها الشاكي بعد ان فك الشريط المثبت لباب البراكة وعندما تفقد الشاكي اغراضه في البركة وجد ان ساعة يده وخاتمه الذهبي وهويته العسكرية قد فقدوا وحصر شبهته بالمتهم احمد وزميله مالك وقد اعاد المتهم الهوية العسكرية للشاكي في حين انكر ما اسند اليه لجهة سرقة الساعة والخاتم الذهبي وبنتيجة المحاكمة الجارية امام محكمة الجنايات طرطوس صدر القرار رقم 177 اساس 29 تاريخ 24/8/2004 والمتضمن من حيث النتيجة تجريم المتهم احمد بجناية الشروع الناقض بالسرقة الموصوفة ومعاقبته بالسجن سنة واحده فادفع المتهم والنيابة العامة طعنهما على القرار المذكور وقد قضت الغرفة الجنائية الثانية بقرارها المخاصم الى رفض الطعنين موضوعا وحيث ان الادلة القائمة في الدعوى المستمد من اقوال المتهم نفسه وافادة الشاكي كلها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك قيام المتهم احمد بدخول البراكه التي يشغلها الشاكي واخذ هويته العسكرية ثم اعادتها له لاحقا اضافة الى محاولة المتهم وزميله مالك فتح باب المستودع كل ذلك بقصد السرقة وان ما ورد بالقرار لجهة اعادة الخاتم لا يعدو الخطأ المادي طالما انه تمت اعادة الهوية العسكريةوحيث ان اجتهاد هذه المحكمة تؤثر على ان الخطأ في التقدير او استخلاص النتائج القانونية لا يشكل خطا مهنيا جسيما باعتباره ينبع من قناعة الهيئة الحاكمة ولا رقابة عليها في ذلك (( قرار الهيئة العامة رقم 94 تاريخ 27/6/1994)) مما لا وجه لرمي الهيئة مصدرة القرار المخاصم بالخطأ المهني الجسيم لهذه الناحيةوحيث ان عدم الرد على كافة الدفوع والاسباب المثارة على فرض وقوعه لا يشكل خطا مهنيا جسيما مادام الحكم قد انتهى الى ما يتفق وحكم القانونولما كان الحكم محل المخاصمة متفق مع نصوص القانون ولا تجرحه اسباب المخاصمة مما يتوجب معه رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين 3 – تغريم مدعي المخاصمة الف ليره سورية 4 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف