عدم اختصاص المحكمة لانتفاء الولاية أو لاختلاف نوع الدعوى أو قيمتها من المسائل المتعلقة بالنظام العام، فتقضي به المحكمة تلقائياً ويجوز إثارته في أي حالة كانت عليها الدعوى.
ان عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في اية حال كانت عليها الدعوى