• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأفضلية بين شاريين متتاليين لعقار لمن سجل شراءه أولاً ما لم يثبت التواطؤ أو سوء النية

الأفضلية في تملك العقار المتنازع عليه تكون لمن سجّل عقد شرائه أولاً في السجل العقاري، ولا يُعتد بهذا التسجيل إذا ثبت أنه تمّ بطريق التواطؤ أو بسوء نية.

نص الاجتهاد

أفضلية بين شاريين متتاليين لعقار تحديد الأفضلية بين شاريين متتاليين لعقار بناءً على التسجيل في السجلات العقارية وسوء النية. الأفضلية تكون لمن سجل الشراء أولاً ما لم يثبت التواطؤ أو سوء النية. نقض قرار 364 أساس مخاصمة 110 تاريخ 29/6/1994