الأفضلية في تملك العقار المتنازع عليه تكون لمن سجّل عقد شرائه أولاً في السجل العقاري، ولا يُعتد بهذا التسجيل إذا ثبت أنه تمّ بطريق التواطؤ أو بسوء نية.
أفضلية بين شاريين متتاليين لعقار تحديد الأفضلية بين شاريين متتاليين لعقار بناءً على التسجيل في السجلات العقارية وسوء النية. الأفضلية تكون لمن سجل الشراء أولاً ما لم يثبت التواطؤ أو سوء النية. نقض قرار 364 أساس مخاصمة 110 تاريخ 29/6/1994