• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للغير أن يؤدي الأجرة ما لم يدع لنفسه صفة المستأجر

دفع الأجور من غير المستأجر جائز، إلا إذا اقترن بادعاء صفةٍ أو مركزٍ قانوني في العقد، كأن يُعلن الدافع أنه المستأجر؛ عندها لا يُعامل سلوكه على أنه مجرد وفاءٍ عن الغير.

نص الاجتهاد

إن دفع الغير للاجور جائز الا اذا ادعى لنفسه مركزاً قانونياً , أي ادعى انه يرسل الاجور بوصفه مستأجراً