لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستنباط القرائن وتكوين قناعتها في ثبوت المخالفة وعائديّة البضاعة المصادَرة، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان ما انتهت إليه مستمداً من أوراق الدعوى وغير مخالف لقواعد الإثبات.
محكمة الموضوع تستثبت المخالفة وعائديه البضاعة المصادرة للمخالفين من أقوال الطاعن ومصادرة البضاعة من الاستراحة العائدة للطاعن الاخر ومن القرائن الاخرى المستمدة من الدعوى وان استنباط الادلة وتكوين قناعة المحكمة مسألة تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب وما دام مستمدا من أوراق الملف ولا يخالف قواعد الاثبات