إذا وُجد اعتراف لدى الجمارك ثم تراجع عنه صاحب الشأن، وجب على المحكمة مناقشة الاعتراف والتراجع وتقدير القوة الثبوتية لكل منهما قبل إصدار حكمها، ولا يجوز الاكتفاء بإيراد أحدهما دون تمحيص.
أما البضاعة الناجية من الحجز فإن على المحكمة أن تطرح للبحث والمناقشة اعتراف الطاعن لدى الجمارك ثم تراجعه عنه وتقدير قوته في الاثبات ثم تقول كلمتها بعدئذ