• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جواز مقاضاة وزارة النقل تبعا لا دارة الجمارك

يجوز قانوناً مقاضاة الجهة التابعة تبعاً للجهة الأصلية متى كان النزاع متصلاً بها اتصالاً يبرر إدخالها في الخصومة.

نص الاجتهاد

جواز مقاضاة وزارة النقل تبعا لا دارة الجمارك