يجوز قانوناً مقاضاة الجهة التابعة تبعاً للجهة الأصلية متى كان النزاع متصلاً بها اتصالاً يبرر إدخالها في الخصومة.
جواز مقاضاة وزارة النقل تبعا لا دارة الجمارك