إذا امتنع ربّ العمل عن إعادة وثائق العامل أو عن تسليم شهادة العمل خلال ثلاثة أيام من المطالبة، التزم بتعويض العامل عن العطل والضرر.
ان القانون نص على وجوب دفع العطل والضرر للعامل فيما اذا لم يقم رب العمل بإعادة الوثائق في خلال ثلاثة أيام من المطالبة بها وكذلك شأن شهادة العمل وفقا للمادة 91 من قانون العمل .