• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق العامل التعويض عند امتناع رب العمل عن رد وثائقه أو تسليم شهادة العمل خلال المدة القانونية

إذا امتنع ربّ العمل عن إعادة وثائق العامل أو عن تسليم شهادة العمل خلال ثلاثة أيام من المطالبة، التزم بتعويض العامل عن العطل والضرر.

نص الاجتهاد

ان القانون نص على وجوب دفع العطل والضرر للعامل فيما اذا لم يقم رب العمل بإعادة الوثائق في خلال ثلاثة أيام من المطالبة بها وكذلك شأن شهادة العمل وفقا للمادة 91 من قانون العمل .