• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اثبات ايصال البضاعة الى مقصدها وابراء البيان الذي تعهد فيه الشخص اخراج البضاعة ضمن مهلة محددة انما تنطبق على مخالفة ذلك للفقرة

العبرة في التكييف الجمركي بخصوصية الواقعة والنص الذي يعالجها؛ فعدم إثبات إيصال البضاعة إلى مقصدها وعدم إبراء البيان في حالة الإدخال المؤقت والتعهد بالإخراج ضمن مهلة محددة يخضع للنص الخاص بهذه المخالفة، ولا يجوز تطبيق نص آخر مغاير من قانون الجمارك إذا لم تتوافر شروطه.

نص الاجتهاد

عدم اثبات ايصال البضاعة الى مقصدها وابراء البيان الذي تعهد فيه الشخص اخراج البضاعة ضمن مهلة محددة انما تنطبق على مخالفة ذلك للفقرة 9 من المادة 262ارك وليست المادة 247 منه المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي عدم إثبات إيصال بضاعة إلى مقصدها خلافا لما أوجبه التعهد. وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى فسخ القرار البدائي المستأنف ومساءلة المطعون ضده وفق أحكام المادة (247) جمارك رقم 9 لعام 1975 قبل تعديله نظراً لعدم ثبوت إيصال البضاعة إلى مقصدها وعدم إبراء البيان.وحيث ان الجدل بين الطرفين يدور حول ما إذا كانت المخالفة تنطبق على المادة (247) أم على المادة (262) فقرة 9 من قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 قبل تعديله.وحيث ان واقعة القضية تشير إلى ان لمطعون ضده أدخل السيارة إلى القطر بصورة مؤقتة وتعهد بإخراجها وإيصالها إلى مقصدها في مصر خلال مدة تسعين يوماً. وعليه فعدم إثبات إيصال البضاعة إلى مقصدها وإبراء البيان ينطبق على الفقرة 9 من المادة (262) من قانون الجمارك وليس على المادة (247) منه فهي تتعلق بالمخالفات العائدة العابرة. وكان على المحكمة مصدرة الحكم معالجة الواقعة على هذا النحو، فإذا ما تأكد لديها عدم إثبات وصول البضاعة إلى مقصدها عمدت إلى تطبيق النص المذكور. ما وأنها لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يتسم بالخطأ في تطبيق القانون وأسباب الطعن توجب نقضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم المحكمة بالإجماع.2 – تضمين من يظهر غير محق في لنتيجة الرسوم والمصاريف. 3 – إعادة الإضبارة لمرجعها.