إذا كانت العقوبة المالية مقررة بين حدّين، فإن اختيار مقدارها ضمن هذا النطاق من سلطة محكمة الموضوع ما لم تتجاوز الحد القانوني أو تشبه بعيب قانوني. وفي تهريب البضائع ذات النوع الاقتصادي المحصور، يكون الحد الأدنى للغرامة محسوباً على أساس ثلاثة أمثال القيمة والرسوم وفق النص الجمركي.
الحكم بالغرامة بين حديها الأدنى والأعلى هو من اطلاقات محكمة الموضوع يضاف إلى ذلك ان النوع الاقتصادي للبضاعة محصور، وان الحد الأدنى للغرامة هنا ثلاثة أمثال القيمة والرسوم المناقشة: في مناقشة وجوه الطعنحيث أن المخالفة المسندة إلى المدعى عليه الطاعن أحمد هي الاستيراد تهريباً لكمية من الدخان الأجنبي.وحيث ان القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حمص قد انتهى إلى تصديق القرار البدائي القاضي بالمساءلة.وحيث ان المدعى عليه لم يقنع بهذا القرار فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث انه كان على المدعى عليه ان يثبت ان سعر كروز الدخان هو أقل من القيمة الموضوعة له من قبل الإدارة والمحكمة ليست مكلفة بالطلب من الإدارة بإبراز قائمة بأسعار الدخان بعد ان قامت الإدارة بتقدير قيمة البضاعة المصادرة.وحيث أن الحكم بالغرامة بين الحدين الأدنى والأعلى هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك. إضافة إلى ان النوع الاقتصادي للبضاعة محصور وان الحد الأدنى للغرامة هو ثلاثة أمثال القيمة والرسوم عملاً بأحكام المادة (264) جمارك وهذا ما قضى به القرار المطعون فيه.وحيث ان أسباب الطعن لا تنال من سلامة القرار المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن موضوعاً.2 – مصادرة التأمين للخزينة وتضمين الطاعن الرسم والنفقات. 3 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها.