وجوب تسبيب مقدار الغرامة وبيان كيفية احتسابها بياناً كافياً يمكّن من الرقابة على سلامة الوصول إلى الرقم المحكوم به، وإلا شاب الحكم القصور الموجب للنقض.
على المحكمة أن تبين كيفية حساب الغرامة ومقدارها حتى انتهت إلى الرقم المحكوم به. المناقشة: مناقشة وجوه الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده أحمد هي مخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز. وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد قضت بالمساءلة.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم لم تبين كيفية حساب الغرامة ومقدارها حتى انتهت إلى الرقم المحكوم به الأمر الذي يجعل حكمها قاصراً ويستوجب النقض لهذه الجهة. والنقض لهذا السبب يتيح للطرفين إثارة دفوعهما من جديد.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – إعادة التأمين لدافعه.3 – تضمين الخاسر في النتيجة الرسم إلا إذا أعفى. 4 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها أصولاً.