• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأخذ بالخبرة أو إهمالها من إطلاقات محكمة الموضوع

إذا انحصرت قطعية تقرير اللجنة في مسألة فنية محددة، بقي ما عداها من وقائع ومشاهدات وتقدير الخبرة ضمن سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك ما دام قضاؤها مؤسساً على ما تطمئن إليه.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن تقرير لجنة البت بالطعون انما تنصرف قطعيته إلى صلاحية الآلية للسير أم لا . ولا تنصرف إلى المشاهدات التي يبقى مجالها للقضاء. المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريباً لهيكل ومحرك حصادة، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى المساءلة لجهة المحرك وعدم المساءلة لجهة الهيكل.ولما كان الاجتهاد قد أصبح مستقراً على جواز مقاضاة وزارة النقل تبعاً لإدارة الجمارك مما يقتضى رفض السبب الأول من الطعن.ولما كان الاجتهاد قد أصبح مستقراً على تقرير لجنة البت بالطعون انما تنصرف قطعيته إلى صلاحية الآلية للسير من عدم صلاحيتها، ولا تنصرف إلى المشاهدات التي يبقى مجال مناقشتها أمام القضاء. ولما كانت المحكمة قد قنعت بالخبرة الجارية أمامها وكان الأخذ بالخبرة أو إهمالها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأساس ولا معقب عليها فيما انتهت إليه. مما يجعل حكمها متفقاً مع الأصول والقانون إن كان لجهة نظامية المحرك أم لجهة سعره. الأمر الذي يجعل الطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن. 2 – إعفاء الإدارة من الرسم.