• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحقّق المحكمة من صفة شركة التوكيلات البحرية في تمثيل الشركة الناقلة ومن توافر الصفة في الاستئناف بوصف ذلك من النظام العام

إذا كانت المسؤولية تقوم على نقصٍ أو زيادةٍ في البضاعة المنقولة، وجب على المحكمة التحقق من قابلية البضاعة للتأثر بالعوامل الجوية ومن سلامة التسليم وفق الأصول قبل إصدار الحكم. كما يتعين التثبت من صحة تمثيل الخصم وصفة من يباشر الطعن، ولو من تلقاء المحكمة، متى تعلق الأمر بالنظام العام.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تتحقق مما اذا كانت البضاعة تتأثر بالعوامل الجوية زيادة أو نقصا وما اذا كانت العبوات سلمت بشكل سليم فعلا وفق الاسس المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة إلى الجهة المدعى عليها المطعون ضدها هي زيادة مانيسفت.وحيث ان القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية انتهى إلى فسخ القرار البدائي القاضي بالمساءلة وقضى بعدم المساءلة.وحيث أن الإدارة لم تقتنع بهذا القرار فقد طعت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث أنه كان على المحكمة ان تتحقق عما إذا كانت البضاعة – وهي زيت سليكون – تتأثر بالعوامل الجوية زيادة أو نقصاً ومما إذا كانت العبوات قد سلمت بشكل سليم فعلا ووفق الأسس لهذا التسنيم. أما ونها لم تفعل فيكون قرارها سابقاً لأوانه مما يعرضه للنقض لهذه الناحية.وحيث انه كان على المحكمة أيضاً ان تتحقق عما إذا كانت شركة التوكيلات الملاحية تمثل الشركة الناقلة وعما إذا كان يحق لها تقديم الاستئناف عنها أم لا وتحكم بقبول الاستئناف عن الشركة الناقلة أو ترفضه شكلاً على ضوء ذلك قبل أن تقول كلمتها بالموضوع. مما يعرض القرار للنقض لهذه الناحية أيضاً باعتبار ان صحة التمثيل من النظام العام ويمكن للمحكمة إثارته تلقائياً في أية مرحلة من مراحل التقاضي.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني. 3 – تضمين من يظهر غير محق بالنتيجة الرسم ان لم يكن معفى منه وإلزامه بالنفقات.