• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا تعهد الشخص ايصال البضاعة الى مقصدها خلال مهلة محددة ثم سدد البيان وابرأة الا انه لم يعد البيان الى مصدره خلال المدة المحددة فانه تحق

قيام المخالفة الجمركية يتحقق عند الإخلال بالتعهد بإيصال البضاعة إلى مقصدها ضمن المهلة المحددة وعدم إعادة البيان إلى مصدره في الميعاد، ولو تم تسديد البيان وإبراؤه في المقصد.

نص الاجتهاد

اذا تعهد الشخص ايصال البضاعة الى مقصدها خلال مهلة محددة ثم سدد البيان وابرأة الا انه لم يعد البيان الى مصدره خلال المدة المحددة فانه تحق عليه المخالفة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي عدم تسديد تعهد أدى لاستيراد البضاعة تهريباً. وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بمساءلة المطعون ضده عن مخالفة عدم إعادة البيان. وحيث أن إدارة الجمارك تنعي على الحكم المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب التي أفادتها بلائحة الطعن.وحيث تبين من أوراق الملف ان المطعون ضده تعهد بإيصال البقرات موضوع البيان (ب 12) رقم 61 تاريخ 1981/2/16 إلى مقصدها بصرى الشام خلال مدة عشرين يوماً من تاريخ البيان وقد ثبت من مشروحات أمانة الجمارك في بصرى الشام ان المطعون ضده قد سدد البيان وأمرأه بنفس اليوم 1981/2/16 إلا انه لم يعد البيان إلى مصدره خلال المدة المحددة لذلك.وحيث أن تكييف الحكم المطعون ضده للمخالفة على النحو المبين يكون في محله ولا تعقيب لمحكمة النقض عليه بشأن ذلك طالما أنه مستمد من واقع القضية. وبالتالي فأسباب الطعن لا تنال منه ومتعينة الرفض لخلوها من عوامل النقض .لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الجهة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى.