• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على افتراض ان البضاعة منقولة ضمن حاوية وكان محضر ضبط الادخال لا يشير الى ان الحاوية قد سلمت وفق الشروط المطلوبة كوجود الرصاص على حاله فان

لا يكفي في منازعات نقص المانيفست المتعلقة بالبضاعة المنقولة بحاوية الاكتفاء بظاهر محضر الإدخال إذا لم يبيّن سلامة تسلّم الحاوية بالشروط المطلوبة؛ بل يتعين على المحكمة التثبت من ذلك والتحقق من أثر العوامل الجوية على البضاعة قبل الفصل في المسؤولية.

نص الاجتهاد

على افتراض ان البضاعة منقولة ضمن حاوية وكان محضر ضبط الادخال لا يشير الى ان الحاوية قد سلمت وفق الشروط المطلوبة كوجود الرصاص على حاله فان على المحكمة التحقق من هذا الامر والبحث فيما اذا كانت تتأثر بالعوامل الجوية ام لا المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة إلى الجهة المدعى عليها المطعون ضدها هي نقص مانیفست.وحيث ان القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية قد انتهى إلى تصديق القرار البدائي القاضي بعدم المساءلة بحسبان ان العدد قد سلم تاما وان محضر الإدخال لا يشير إلى وجود شبهة في الحاوية.وحيث ان الإدارة لم تقتنع بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث أنه تبين من العودة إلى محضر ضبط الإدخال انه بفرض أن البضاعة منقولة ضمن حاوية إلا أنه لا يشير إلى أن الحاوية قد سلمت بشكل سليم ووفق الشروط المطلوبة لذلك كوجود الرصاص، كما هو على الحاوية، مما كان يتعين معه على المحكمة ان تتحقق من هذا الأمر وكذلك عليها ان تبحث عما إذا كانت البضاعة موضوع الدعوى تتأثر بالعوامل الجوية أم لا، أما وانها لم تفعل فيكون قرارها سابقاً لأوانه مما يعرضه للنقض. وان نقض القرار لهذا السبب يتيح للمحكمة أن تتحقق عما إذا كانت شركة التوكيلات الملاحية تمثل الشركة الناقلة أم لا. وفي الحالة الأخيرة عليها ان تبلغ الشركة الناقلة بحيث تتمثل بشكل قانوني صحيح، مما يعرض القرار للنقض لهذه الناحية أيضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني. 3 – تضمين من يطهر غير محق بالنتيجة الرسم ان لم يكن معنياً منه والزامه بالنفقات.