المبالغ الممنوحة بوصفها تعويض اختصاص للمستخدمين الاختصاصيين تدخل في مفهوم الأجرة متى كانت مرتبطة بصفات المستخدم الفنية وبالعمل المنوط به، ولا تُعامل معاملةً مستقلة عن الأجر.
ان المبالغ التي تعطى للمستخدمين الاختصاصيين بموجب احكام المادة الثالثة من المرسوم 98 تاريخ 49/5/28 هو تعويض شخصي سماه المشترع تعويض اختصاص يؤخذ في تحديده بعين الاعتبار مقدرة المستخدم الفنية وما قام به من اعمال واهميته وكمية الاعمال الموكولة اليه مما لايدع مجالا للتردد في دخوله في مفهوم الاجرة ويجب التفريق في هذا المجال ما بين الموظف والعامل .