بطاقة المطالبة التي لا تتضمن بياناتها الجوهرية تُعد باطلة أو غير صحيحة، ولا تصلح وحدها لإنتاج أثر الإخلاء.
عدم ذكر البيانات في بطاقة المطالبة يجعلها ناقصة وغير صحيحة ولا تنتج أثرها بالاخلاء