• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطاقة المطالبة التي تخلو من البيانات الجوهرية تكون ناقصة وغير صحيحة ولا يترتب عليها أثر الإخلاء

بطاقة المطالبة التي لا تتضمن بياناتها الجوهرية تُعد باطلة أو غير صحيحة، ولا تصلح وحدها لإنتاج أثر الإخلاء.

نص الاجتهاد

عدم ذكر البيانات في بطاقة المطالبة يجعلها ناقصة وغير صحيحة ولا تنتج أثرها بالاخلاء